السيد الخوئي

61

كتاب الطهارة

بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ( 1 ) ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها ، ( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ( 2 ) ويجدده مع الإمام ، وإذا كبر قبله فيما عدى الأول له أن ينوي